بدأ الله تعالى في الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم ، وهم : 1- الآباء وكذا الأجداد ، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم . 2- آباء الأزواج . 3- أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا. 4- الأخوة مطلقاً ، سواء كانوا أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلوا. 5- أبناء الأخوة والأخوات لأنهم في حكم الأخوة . 6- الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا في الآية، وجمهور العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم، ويشهد لهذا : حديث عائشة "أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، {قالت}: فأبيتُ أن آذن له ، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعتُ ، فأمرني أن آذن له" البخاري (5103) ، ومسلم (1445). 7- المحارم من الرضاع ، ولم يذكروا في الآية أيضاً ، وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم ، وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضاً .
تنبيهــــــــــات 1- إباحة نظر المحرم إلى المرأة مشروط بأن لا يكون على وجه التلذذ والاستمتاع والشهوة ، فإن حصل هذا فلا خلاف في منعه . 2- فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه ، بحسب مافي نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ، وتختلف مراتب ما تبدى لهم ، فتبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. قاله القرطبي * *" ذكره الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدويّ في "جامع أحكام النساء" (504/4) ثم قال : وهذا مقبول من ناحية النظر ، لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة" 3- ينبغي للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحرمها الذي تحصل من جهته الشبهة أو الريبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجته سودة بالإحتجاب من غلام ، وقد حكم أنه أخوها -لأنه ولد على فراش أبيها- لما رأى به شبهًا بيّنًا بعتبة بن أبي وقاص وقد ادعي سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما قضي أنه خوها: "... واحتجبي منه يا سودة" البخاري(2053)، ومسلم (1457) وهذا معناه.